المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة على النحو المتعارف ، ففي مثل الأجسام التي لا يرسب فيها النجاسة كالبدن والجسم الصقيل يكفي صبّ الماء بنحو ينفصل غسالته عنها ، وفيما ترسب النجاسة فيه وتنفذ ، لا بدّ من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره بأيّ نحو يمكن :
لا لقيام إجماع أو شهرة عليه ، كما قد يدعى " 1 " ، فإنّ الظاهر من تعليل من يدعي الشهرة أو الإجماع أنّ الاستناد لم يكن إليهما ، بل المسألة من التفريعات التي يدخلها الاجتهاد ، وفي مثلها لا يكون الإجماع حجّة ، فضلًا عن الشهرة .
بل الظاهر أنّه لم يكن للشارع إعمال تعبّد في تطهير النجاسات ، إلَّا ما استثني ممّا نصّ على كيفية تطهيره . والشاهد عليه : أنّ الروايات الواردة في باب تطهير أنواع النجاسات على كثرتها لم تزد على الأمر بالغسل أو الصبّ في
هامش
" 1 " منتهى المطلب 1 : 176 / السطر 6 ، الحدائق الناضرة 5 : 365 ، مستند الشيعة 1 : 266 .