تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

الأمر الثاني في جواز البدار إلى التيمّم مع سعة الوقت

لا إشكال ولا كلام في صحّة التيمّم في ضيق الوقت . وأمّا في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقاً ، ولازم مقابلته للتفصيل الآتي ، هو عدم الجواز حتّى مع العلم باستمرار العجز ؛ وإن كان شمول إطلاق معاقد الإجماعات والشهرات المحكية لذلك ، محلّ تأمّل . وكيف كان : قد نسب هذا القول تارة : إلى الأكثر ، كما عن " المنتهى " و " التذكرة " و " الذكرى " و " كشف الالتباس " و " جامع المقاصد " و " كشف اللثام " " 1 " وأُخرى : إلى الأشهر ، كما عن " الدروس " " 2 " وثالثة : إلى المشهور ، كما عن " المختلف " و " المسالك " " 3 " وجملة أخرى من الكتب " 4 " ورابعة : إلى الإجماع ، كما في " الانتصار " وعن " الناصريات " وعن ظاهر " الغنية " و " شرح جمل السيّد
هامش
" 1 " منتهى المطلب 1 : 140 / السطر 5 ، تذكرة الفقهاء 2 : 200 ، ذكرى الشيعة 2 : 253 ، كشف الالتباس : 198 ( مخطوط ) ، جامع المقاصد 1 : 500 ، كشف اللثام 2 : 482 . " 2 " الدروس الشرعيّة 1 : 132 . " 3 " مختلف الشيعة 1 : 253 ، مسالك الأفهام 1 : 114 . " 4 " روض الجنان : 122 / السطر 11 ، كفاية الأحكام : 9 / السطر 8 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 328 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني