پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
صحيح لو رجع إلى عدم قصد العبادية ، لكن لازمه بطلانه ولو وقع في الوقت أو في ضيقه . كما أنّه لو قلنا بصحّته وطهوريته إذا وقع بقصد التقرّب ؛ ولو جرّد عن قصد كونه طهوراً لغفلة أو جهل لكان صحيحاً ولو قبل الوقت ؛ لأنّ ترتّب أثر الشيء عليه لا يتوقّف على قصده . ولو قيل بقيام الإجماع على بطلانه للصلاة ولو كانت غاية الغاية ، وتكون الغاية الأُولى الطهور ، فهو منافٍ لما ادّعي من تسالمهم على صحّته إذا قصد غاية أُخرى ، إلَّا أن يرجع مرادهم إلى البطلان إذا كانت الصلاة غاية الغاية ، وهو بعيد ، والمسألة مشكلة ، والاحتياط سبيل النجاة .