تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم

اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم ، فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء وبين ما للغسل ؛ بضربة واحدة في الأوّل ، وضربتين في الثاني " 1 " . وعن جمع من المتقدّمين " 2 " والمتأخّرين " 3 " الضربة الواحدة فيهما . وعن جمع آخر منهما الضربتان فيهما " 4 " . وربّما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا كما حكي عن " المعتبر " " 5 " ثلاث ضربات . فالأولى أوّلًا بيان مقتضى الأدلَّة والجمع بينها ، ثمّ النظر في كلمات القوم . فنقول :

بيان مقتضى الأدلَّة ووجه الجمع بينها

مقتضى إطلاق الآية الكريمة " 6 " الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما ، سيّما بعد ذكر التيمّم عقيب الحدثين .

وأمّا الروايات فهي على طوائف :

هامش
" 1 " جواهر الكلام 5 : 207 . " 2 " هو المنسوب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته العزّية والسيّد في الناصريات ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 546 / السطر 15 ، مختلف الشيعة 1 : 271 ، الناصريّات ، ضمن جوامع الفقهيّة : 224 / السطر 23 . " 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 231 ، مدارك الأحكام 2 : 232 ، مفاتيح الشرائع 1 : 62 ، الحدائق الناضرة 4 : 340 . " 4 " انظر المعتبر 1 : 388 ، مختلف الشيعة 1 : 271 ، منتقى الجمان 1 : 351 . " 5 " المعتبر 1 : 388 . " 6 " النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 304 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني