تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

الأمر الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح

أمّا الماسح ، فيقع البحث فيه من جهات :

الجهة الأولى : في كفاية المسح بيد واحدة

بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّاً " 1 " وفتوى " 2 " ، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين ، كما عن " التذكرة " : " أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب " " 3 " . وعن " المدارك " : " أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معاً " " 4 " وعن " المختلف " و " الذكرى " و " كشف اللثام " : " أنّه المشهور " " 5 " . أو يجتزأ بيد واحدة ، كما عن " التذكرة " احتماله " 6 " ، وعن المولى الأردبيلي والمحقّق الخونساري اختياره " 7 " ؟
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 358 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 و 12 . " 2 " المقنعة : 62 ، المبسوط 1 : 33 ، تذكرة الفقهاء 2 : 190 . " 3 " تذكرة الفقهاء 2 : 194 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 222 . " 5 " مختلف الشيعة 1 : 274 ، المسألة 204 ، ذكرى الشيعة 2 : 265 ، كشف اللثام 2 : 469 . " 6 " تذكرة الفقهاء 2 : 194 . " 7 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 237 ، الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية ، المحقّق الخوانساري : 151 / السطر 4 .