الكريمة وصحيحة زرارة المتقدّمة بالتقريب المتقدّم ؛ مستمدّاً بارتكاز العرف في اعتبار كلّ ما يعتبر في الوضوء والغسل جميعاً في التيمّم ، فراجع " 1 " .
وأمّا مع عدم سرايتها بأن يكون المحلّ جافّاً فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر ، بل ينتقل إلى الذراعين ، كما مرّ الكلام فيه " 2 " .
وأمّا دعوى : أنّ حفظ الذات أولى من حفظ الوصف ، فمع الانتقال إلى غير باطن الكفّ ، ترك الأصل والذات حفظاً للوصف ، بخلاف المسح بالباطن النجس .
ففيها : أنّ أمثال هذه الأُمور الاعتبارية والترجيحات الظنّية ، غير معوّل عليها في الأحكام التعبّدية البعيدة عن العقول . مع ما عرفت " 3 " من أنّ اعتبار باطن الكفّ بل مطلق آلية اليد غير مستفاد من الأدلَّة لولا الإجماع والسيرة المفقودان في مثل المقام .
والاحتياط في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك ؛ وإن كانت البراءة في كثير من الموارد محكَّمة ؛ بناءً على جريانها في الطهارات الثلاث ، كما هو الأقوى .
هامش
" 1 " تقدّم في الصفحة 239 .
" 2 " تقدّم في الصفحة 261 .
" 3 " تقدّم في الصفحة 261 .