تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

الأمر الخامس في اعتبار ضرب اليدين على الأرض

هل يعتبر في التيمّم ضرب اليدين على الأرض ؟ أو يعتبر وضعهما ؛ بناءً على مباينته للضرب ؟ أو يكفي مطلق التمسّح عليها وضعاً أو ضرباً ؟ أو لا يعتبر شيء من ذلك ، بل المعتبر وصول أثر الصعيد إلى الوجه والكفّين ، فيكفي تعريضهما للهواء المغبّر ليصل إليهما ؟ أو يعتبر المسح باليدين ، لكن لا يعتبر وضعهما أو ضربهما على الأرض ، بل يكفي تأثّرهما منها ولو بوضعها عليهما ، أو استقبالهما للعواصف حتّى تتأثّرا ، كما حُكي " 1 " عن العلَّامة " 2 " ؟ لكن عن بعض تكذيبه ، ونسبة الحكاية إلى الغفلة " 3 " . أو يعتبر الضرب أو الوضع على الأرض ، لكن لا يعتبر ماسح خاصّ ، بل يجزي بكلّ آلة ؛ يداً كانت أو غيرها ؟

وجه عدم اعتبار المسح باليد وتضعيفه

ولولا مخالفة الأصحاب والسيرة المستمرّة المتقدّمة " 4 " ، لكان للاحتمال الأخير وجه معتدّ به . توضيحه : أنّ الظاهر من الآية الكريمة ، أنّه مع عدم وجدان الماء يقوم
هامش
" 1 " مفتاح الكرامة 1 : 541 / السطر 14 . " 2 " نهاية الإحكام 1 : 203 . " 3 " مصباح الفقيه ، الطهارة : 487 / السطر 24 . " 4 " تقدّم في الصفحة 235 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 246 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني