الأمر الأوّل في اشتراط كونه أرضاً
لا إشكال في اشتراط كونه أرضاً ، فلا يجوز بما هو خارج عن مسمّاها ، و " هو مذهب علمائنا " كما عن " المنتهى " " 1 " و " عليه الإجماع " كما عن " كشف اللثام " " 2 " و " لا نزاع فيه عندنا " كما عن " مجمع البرهان " " 3 " وادّعى عليه الإجماع في " الخلاف " " 4 " .
وعن " السرائر " : " أنّ الإجماع منعقد على أنّ التيمّم لا يكون إلَّا بالأرض ، أو ما يطلق عليه اسمها " " 5 " .
وفي " الخلاف " : " قال أبو حنيفة : كلّ ما كان من جنس الأرض أو متّصلًا بها من الثلج والصخر يجوز التيمّم به ، وبه قال مالك " 6 " " " 7 " انتهى .
هامش
" 1 " منتهى المطلب 1 : 140 / السطر 25 .
" 2 " كشف اللثام 2 : 449 .
" 3 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 220 .
" 4 " الخلاف 1 : 134 135 .
" 5 " السرائر 1 : 138 .
" 6 " المحلَّى بالآثار 1 : 378 ، المجموع 2 : 213 .
" 7 " الخلاف 1 : 134 .