المسوقة لبيان الاستدلال على عدم وجوب الاستيعاب ، وغيرها من الروايات الأُخر ، ومثل الروايتين المتقدّمتين في مسألة كفاية المسح بالبعض اللتين رواهما زرارة وبكير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) " 1 " .
وبالجملة : فالإطلاق إنّما يستفاد من خصوص الآية الشريفة .
أدلَّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس
ولكن الظاهر عدم الخلاف في اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس ، ويدلّ عليه أخبار كثيرة :
منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال
مسح الرأس على مقدّمه " 2 " .
ومنها : رواية أُخرى له أيضاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام )
امسح الرأس على مقدّمه " 3 " .
وفي بعض النسخ بدل قوله : " امسح " ذكر " المسح " ، كما في الرواية الأُولى " 4 " .
وعلى تقدير أن يكون " امسح " فتقييد إطلاق الآية بها بمجرّدها مشكل ؛ لأنّ البعث لا ينافي الاستحباب لعدم اختلاف البعث في الوجوب والاستحباب
هامش
" 1 " تقدّم في الصفحة 449 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 62 / 171 ، الإستبصار 1 : 60 / 176 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 1 .
" 3 " الكافي 3 : 29 / 2 ، وسائل الشيعة 1 : 410 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 22 ، الحديث 2 .
" 4 " تهذيب الأحكام 1 : 91 / 241 .