في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة
ثمّ إنّه حكي " 1 " عن ظاهر الصدوقين " 2 " والشيخين ( قدّس سرّهم ) " 3 " وجوب إلقاء الخمار عن المرأة في وضوء صلاة الصبح والمغرب .
وصرّح بعض باستحبابه لها فيهما " 4 " ، أو في خصوص صلاة الغداة خاصّة " 5 " .
وعن آخر استحبابه لها في جميع الصلوات " 6 " .
ومدرك المسألة ما رواه الصدوق في " الخصال " ، عن جابر الجُعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) ، قال
المرأة لا تمسح كما تمسح الرجال ، بل عليها أن تُلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه ، وفي سائر الصلاة تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها " 7 "
، والرواية المتقدّمة الدالَّة على وجوب وضع الخمار ومسح الرأس في صلاة الصبح ، والاكتفاء بالمسح على الناصية في سائر الصلوات " 8 " .
هامش
" 1 " الحدائق الناضرة 2 : 273 ، جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 357 .
" 2 " الفقيه 1 : 30 / 99 ، المقنع : 15 .
" 3 " المقنعة : 45 ، المبسوط 1 : 22 .
" 4 " ذكرى الشيعة 2 : 141 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
" 5 " مشارق الشموس : 115 / السطر 2 ، انظر الحدائق الناضرة 2 : 273 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
" 6 " المعتبر 1 : 146 ، منتهى المطلب 1 : 61 / السطر 20 ، انظر جواهر الكلام 2 : 174 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 356 .
" 7 " الخصال : 585 / 12 .
" 8 " تقدّم في الصفحة 452 453 .