كذلك كما حكي عن بعض ، والتفصيل بين التذكر في الوقت وخارجه ،
فيعيد في الأول ، والتفصيل بين المتذكر الذي لم يتفحص وغيره ،
فيعيد الأول .
وقد يقال : إن مقتضى الجمع بين الروايات التفصيل الأول ،
لأن منها ما تدل على عدم الإعادة مطلقا كموثقة عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة
انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا
يعيد " ( 1 ) ونحوها روايات ( 2 ) .
ومنها ما تدل على الإعادة مطلقا ، كصحيحة وهب بن عبد ربه
عن أبي عبد الله عليه السلام " في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به
صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم " ( 3 )
ورواية أبي بصير الصحيحة بناء على كون وهب بن حفص هو الجريري
الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل صلى وفي
ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة
إذا علم " ( 4 ) .
ومنها ما تدل على عدم وجوب القضاء كصحيحة العيص بن القاسم
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل
أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد
شيئا من صلاته " ( 5 ) ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 5
( 2 ) المروية في الوسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات .
( 3 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 .
( 4 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 .
( 5 ) الرسائل - الباب - 40 - من أبواب النجاسات الحديث 8 - 9 - 6 .