ورواية عبد الرحمان بن الحجاج قال : " قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : إني أدخل سوق المسلمين ، أعني : هذا الخلق الذين يدعون
الاسلام ، فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليس هي
ذكية ؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية ؟ فقال :
لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي الذي اشتريتها منه
أنها ذكية ، قلت : وما أفسد ذلك قال : استحلال أهل العراق للميتة
وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا
على رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 1 )
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : " سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له بيع
جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال : لا ، وإن لبسها فلا يصلي فيها " ( 2 )
ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " أنه كتب إلى
المأمون : ولا يصلي في جلود الميتة " ( 3 ) ورواية فقه الرضا عليه السلام
" ولا تصل في جلد الميتة على كل حال " ( 4 ) .
وطائفة منها نص في طهارتها ، بل شاهدة للجمع بين الروايات
كحسنة الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في جلد شاة
ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال :
يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه " ( 5 ) وموثقة سماعة قال : " سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث - 6
( 2 ) الوسائل - الباب 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 1 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7