ورواية الفتح بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام " لا ينتفع من
الميتة بإهاب ولا عصب " ( 1 ) وموثقة سماعة قال : " سألته عن جلود
السباع أينتفع بها فقال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة
فلا " ( 2 ) إلى غير ذلك ، كرواية قاسم الصيقل قال : " كتبت إلى
الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة
فتصيب ثيابي فأصلي فيها ، فكتب إلي : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت
إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا
فصعب علي ذلك ، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ،
فكتب إلي : كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله ، فإن كنت ما تعمل
وحشيا ذكيا فلا بأس " ( 3 ) .
وطائفة منها دالة على عدم تذكيتها بالدباغ وعدم جواز الصلاة
فيها ولو دبغت ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : " سألته عن جلد
الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ قال : لا وإن دبغ سبعين مرة " ( 4 )
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن علي بن
الحسين عليهما السلام " كان يبعث إلى العراق ، فيؤتى مما قبلكم بالفرو
فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان
يسأل عن ذلك ، فقال : أن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة
ويزعمون أن دباغه ذكاته " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الأطعمة المحرمة - الحديث 7
( 2 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 1 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 - 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 61 - من أبواب النجاسات - الحديث 3