مثل القلنسوة والتكة والجورب " ( 1 ) فإن في قوله عليه السلام : " عليه
الشئ " إجمالا غير معلوم المراد ، كما أن كونه عليه غير متضح المقصود ،
وبين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الاسناد كمرسلة إبراهيم ( 2 ) وابن
سنان ( 3 ) وحماد ( 4 ) وكرواية زرارة ( 5 ) وحفص بن أبي عيسى ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 1
( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بالصلاة في
الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل ، القلنسوة والتكة
والجورب " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات -
الحديث 4
( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " كل ما كان على
الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه
وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما
أشبه ذلك " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات -
الحديث 5 .
( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يصلي في الخف
الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا
بأس " راجع الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 2
( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن قلنسوتي وقعت
في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس " راجع
الوسائل - الباب - 31 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 .
( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن وطأت على
عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال :
لا بأس " راجع الوسائل - الباب - 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 6