أو عدم النجاسة ، كقوله عليه السلام في مكاتبة خيران الخادم في الخمر :
" لا تصل فيه فإنه رجس " ( 1 ) وفي رواية أبي يزيد القسمي في جلود
الدارش : " لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب " ( 2 ) ومثل ما دلت
على نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 3 ) حيث يظهر
منها البأس في مقداره ، وهو عين المانعية ، وما دلت على نفي البأس
عن القذارة فيما لا تتم فيه الصلاة وحدها ( 4 ) وما دلت على إعادة
الصلاة مع اتيانها في النجس في الموارد الخاصة ( 5 ) وهي كثيرة ، والمتفاهم
منها عرفا أن النجس موجب للإعادة ، بل ما دلت على وجوب الغسل
والإعادة إذا صلى في النجس ( 6 ) وهي كثيرة ، بل لك أن تتمسك بقوله ( ع ) :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 71 - من أبواب النجاسات - الحديث 1
( 3 ) كمرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما
السلام أنهما قالا : " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به
ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم " راجع الوسائل - الباب - 20 - من
أبواب النجاسات - الحديث 4 .
( 4 ) كمرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " في
الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان مما لا
تتم فيه الصلاة فلا بأس " وغيرها من الروايات المروية في الوسائل -
الباب - 31 - من أبواب النجاسات .
( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 18 - 19 - 20 - 21 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - من أبواب النجاسات .
( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 18 - 19 - 20 - 21 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - من أبواب النجاسات .