الملاقي لملاقي النجس .
ومنها ما دلت على وجوب غسل آنية اليهود ( 1 ) وآنية يشرب فيها
الخمر ( 2 ) وغسل أواني الخمر ( 3 ) وغسل ما فيه الجرذ ميتا ( 4 ) وغسل
الفراش والبساط وما فيه الحشو ( 5 ) وغسل لحم القذر الذي قطرت فيه
قطرة من الخمر ( 6 ) وغسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجسه شئ بعد
المطر ( 7 ) وغسل الفخذ الملاقي مع الذكر بعد مسحه بالحجر ( 8 ) وما
دل على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبل قصبها بماء قذر قبل
هامش
( 1 ) راجع الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الأطعمة المحرمة
الحديث 7 .
( 2 ) راجع الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات والباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة .
( 3 ) راجع الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات والباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) راجع الوسائل - الباب - 53 - من أبواب النجاسات - الحديث 1
( 5 ) راجع الوسائل - الباب - 5 - من أبواب النجاسات .
( 6 ) راجع الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الأشربة المحرمة -
الحديث 1 .
( 7 ) راجع الوسائل - الباب - 75 - من أبواب النجاسات - الحديث 1
( 8 ) إشارة إلى صدر صحيحة العيص ، ولا يخفى أن ذيلها
معارض لصدرها ، وإليك نصها قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره
وفخذه ، قال : يغسل ذكره وفخذه ، وسألته عمن مسح ذكره بيده
ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال : لا " أورد صدرها في
الوسائل في الباب - 26 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 - وذيلها
في الباب - 6 - من هذه الأبواب - الحديث 2 .