بمقرعة ، وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من
حرام فلا تصل فيه " ( 1 ) .
وعن إثبات الوصية لعلي بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل
آخر ، وفي آخرها " فقال لي : يا إدريس أما آن لك ؟ فقلت : بلى
يا سيدي ، فقال : إن كان العرق من الحلال فحلال ، وإن كان من
الحرام فحرام من غير أن أسأله ، فقلت به وسلمت لأمره " ( 2 ) .
وعن البحار : وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا
رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطريفي ، عن علي بن عبد الله الميموني
عن محمد بن علي بن معمر ، عن علي بن يقطين بن موسى الأهوازي عن
الكاظم عليه السلام مثله ، وقال : " إن كان من حلال فالصلاة في
الثوب حلال ، وإن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام " ( 3 ) كذا
في مفتاح الكرامة ، وفي المستدرك ذكره بعد رواية المناقب نقلا عن البحار
وعن مناقب ابن شهرآشوب " أن علي بن مهزيار كان أراد أن
يسأل أبا الحسن عليه السلام عن ذلك وهو شاك في الإمامة - إلى أن
قال - : ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب ؟
فقلت في نفسي : إن كشف عن وجهه فهو الإمام ، فلما قرب مني كشف
وجهه ، ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا
تجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس ، فلم يبق في
نفسي بعد ذلك شبهة " ( 4 ) .
وعن الفقه الرضوي " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات - الحديث 12
( 2 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 .
( 4 ) المستدرك - الباب - 20 - من أبواب النجاسات الحديث 7 - 5 - 5 .