اسم لنوع من النبيذ مركب طعمه من حلاوة قليلة وحموضة ومرارة ،
ويصنع من أكثر الحبوب كالشعير والأرز والدخن والذرة والخبز الحواري
والزبيب والتمر والسكر والعسل ، وقد يضيفون إليه الفلفل وسنبل الطيب
والقرنفل " انتهى .
والمتحصل من الجميع أن ما يؤخذ من الشعير فقاع بلا ريب ،
وصدقة على ما عداه مشكوك فيه ، ومقتضى الأصل الحلية والطهارة
بعد كون الشك في المفهوم والوضع ، ومجرد إطلاقه في الأزمنة المتأخرة
على المأخوذ من غيره لا يفيد ، وأصالة عدم النقل والاشتراك على فرض
جريانهما لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية .
العاشر : الكافر بجميع أنواعه ، ذميا كان أو غيره ، أصليا أو مرتدا ،
إجماعا كما في الإنتصار والناصريات مع التصريح بالكلية ، وفي الخلاف
دعواه في المشرك الذمي وغيره . وفي الغنية ادعى الاجماع المركب ، وقال :
" التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الاجماع " وادعى الاجماع
صريحا في المنتهى ، وظاهرا في التذكرة ، وهو المحكي عن السرائر والبحار
والدلائل وشرح الفاضل وظاهر نهاية الأحكام ، وعن التهذيب إجماع
المسلمين ، ولعل مراده المؤمنين الذين هم المسلمون حقا ، وحكى تأويله
عن الفاضل الهندي بما هو أبعد مما ذكرناه .
وعن حاشية المدارك أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء
العامة منهم ، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة ، بل ونساؤهم
وصبيانهم يعرفون ذلك ، وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في
الأعصار والأمصار ، وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهودي
والنصارى ، وكذا عن ظاهر المفيد وعن موضع من النهاية .
لكن عن حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين