تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ( 1 )
ولقيط دار الاسلام بحكم المسلم ( 2 ) وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه .
شرح
بالغا قبله فهو كافر مجنون وذلك للصدق العرفي . وأما إذا كان غير بالغ قبل الجنون فاسلامه أو كفره يتبعان أبويه لأن الحكم في غير البالغ من جهة التبعية - كما مر - والصدق العرفي حيث يصدق عليه أنه نصراني مجنون مثلا . ( 1 ) للتبعية إلى آسره إذا لم يكن معه أبوه أو أمه أو نحوهما ، وإلا لتبعهم في كفرهم كما قدمناه في بحث النجاسات والمطهرات . لقيط دار الاسلام : ( 2 ) كما هو المشهور بل قيل إن المسألة اجماعية لعدم نقل الخلاف فيها والكلام في مدرك ذلك : وليس الوجه فيه هو الاجماع في المقام لأنا نطمئن أو نظن أو نحتمل استنادهم في ذلك إلى مدرك وصل إليهم في المسألة ومعه لا يكون الاجماع تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) . كما أن الوجه فيه ليس هو التمسك بعموم ما دل على وجوب تغسيل كل ميت لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لاحتمال أن يكون اللقيط ولد الكافر واقعا