تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ( 1 ) بل إن ظن البطلان ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ( 3 )
شرح
وفراغ الذمة فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغير فيجب الفحص عن أن الميت هل صلي عليه أو يصلي عليه أو أنه غسل أم لا ؟ حتى يحصل القطع بفراغ الذمة عن التكليف المنجز في حقه هذا فيما إذا وجد الميت والجنازة منفردة كما في البر . وأما إذا رآها بأيدي جماعة من أصدقاء الميت وأقربائه - مثلا - لم يجب الفحص عن الصلاة عليه والغسل بوجه وذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك ولو ظن عدم إقامة الصلاة عليه - مثلا - . ( 1 ) ولا يجب الفحص عن صحته وبطلانه لأصالة الصحة وحمل فعل المسلم عليه . ( 2 ) لعدم اختصاص أصالة الصحة بالعدول بل لا بد من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلا كان أو غيره كان هو الولي أو غيره . ( 3 ) لتحقق الموضوع وهو موجب لسقوط التكليف لا محالة .