تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1 ) نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني فيتمها بنية الاستحباب . ( مسألة 3 ) : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة ( 2 ) فضلا عن الشك .
شرح
( 1 ) لفرض عدم سقوط الوجوب بمجرد شروع بعض المكلفين بالصلاة ، إلا أن الأول إذا أتمها قبله سقط الوجوب عن الثاني فيأتي بالأجزاء الباقية استحبابا هذا . ولا يخفى أن ما أفاده إنما يتم فيما إذا علم الثاني أو اطمأن بأن الأول لا يتم الصلاة لموت ونحوه ، أما إذا علم بأنه يتمها أو اطمأن به لا يتمشى منه قصد الوجوب لعلمه بأن ما يأتي به ليس بمصداق للواجب ، إذ مع اتمام الأول يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب . وكذلك الحال في المصلي الأول فإنه إذا علم أو اطمأن بأن الصلاة لا تتم لأن الميت يرفع في أثنائها أو أنه يموت لا يمكنه الشروع فيها بنية الوجوب . الظن بمباشرة الغير : ( 2 ) لعدم حجيته وحيث إن العلم بالاشتغال يستتبع احراز الامتثال
كتاب الطهارة — صفحة 55 | السيد الخوئي