تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم . والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا .
( مسألة 1 ) : الإذن أعم من الصريح والفحوى ( 1 ) وشاهد الحال القطعي ( 2 )
شرح
الجارية عليه . وتظهر الثمرة في جملة من الموارد . منها ما قدمناه من أن الولي إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال . الإذن أعم من التصريح : ( 1 ) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبر عنها بالفحوى . ( 2 ) قيده بالقطعي لأن الشاهد الذي يفيد الظن وهو المعبر عنه بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين وأكرمه فإنه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها - لأن الظهور إنما يكون حجة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه .