نعم لو أمكن للحاكم الشرعي اجباره له أن يجبره على أحد
الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم . والأحوط
الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا .
( مسألة 1 ) : الإذن أعم من الصريح والفحوى ( 1 )
وشاهد الحال القطعي ( 2 )
شرح
الجارية عليه .
وتظهر الثمرة في جملة من الموارد . منها ما قدمناه من أن الولي
إذا لم يعلم بموت الميت جازت الصلاة عليه وتغسيله وتكفينه من غير
حاجة إلى الاستئذان منه إذ لا مزاحمة مع جهل الولي بالحال .
الإذن أعم من التصريح :
( 1 ) لحجية الظواهر في الألفاظ بلا فرق في ذلك بين أن يكون
الظهور على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية وهي المعبر
عنها بالفحوى .
( 2 ) قيده بالقطعي لأن الشاهد الذي يفيد الظن وهو المعبر عنه
بظهور الحال لا اعتبار به - كما إذا عظم الولي واحدا من المشيعين
وأكرمه فإنه بمثله لا يجوز الاقدام على الصلاة ونحوها - لأن الظهور
إنما يكون حجة في باب الألفاظ دون غيره فما دام الشاهد لم يوجب
القطع أو الاطمئنان لم يمكن الاعتماد عليه .