تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك ) ( 1 ) . ومنها : مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) ( 2 ) ومنها : مرسلة البزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب ) ( 3 ) . ومنها : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) ( إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب ) ( 4 ) . وهذه الروايات واضحة الدلالة على المدعى ومقتضاها أن الاقدام على تلك الأعمال من غير استئذان الولي غير جائز وقد خرجنا عنه فيما إذا امتنع الولي عن المباشرة والإذن وفي غير تلك الصورة لا بد من الاستئذان . إلا أنها ضعيفة سندا بالارسال في الثلاثة الأولى لما مر غير مرة من أن المراسيل ليست بحجة مطلقا سواء أكان مرسلها ابن أبي عمير أم غيره وبالنوفلي ( 5 ) في الأخيرة وإن كان السكوني لا بأس برواياته . فالاستئذان غير واجب من الولي نعم لا تجوز معارضته للسيرة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 26 من أبواب غسل الميت ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 . ( 5 ) وقد عدل - دام ظله - عن ذلك واستظهر وثاقته فليراجع المعجم