( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو
أو أنفه أو أذنه ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون .
( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش .
شرح
أن المحرم لا يقرب منه طيب غير الكافور .
لدلالتها على أن غير المحرم يجوز أن يقرب منه الطيب وإلا لم
يكن فرق بين المحرم والمحل حتى من هذه الجهة ، مع أن الأخبار
مصرحة بالفرق بينهما من هذه الجهة .
( 1 ) للنص الوارد عن ذلك في بعض الأخبار ( 1 ) .
( 2 ) قد ذكر الفقهاء أن الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على
الصدر ، وذكره الماتن ( قده ) على وجه الاطلاق وظاهره أنه إذا
زاد على المساجد وغيرها من المواضع المستحب تحنيطها يوضع على
الصدر ، وهذا مما لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي :
( وتلقي ما بقي على صدره وراحتيه ) ( 2 ) بعد بيان مسح المساجد
والمفاصل وغيرها من المواضع ، فعلى ذلك كان اللازم على الماتن
إضافة الراحتين على الصدر لوروده في الفقه الرضوي الذي هو
المستند لحكمه .
هامش
( 1 ) راجع الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب من أبواب التكفين .