تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أو أنفه أو أذنه ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . ( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش .
شرح
أن المحرم لا يقرب منه طيب غير الكافور . لدلالتها على أن غير المحرم يجوز أن يقرب منه الطيب وإلا لم يكن فرق بين المحرم والمحل حتى من هذه الجهة ، مع أن الأخبار مصرحة بالفرق بينهما من هذه الجهة . ( 1 ) للنص الوارد عن ذلك في بعض الأخبار ( 1 ) . ( 2 ) قد ذكر الفقهاء أن الكافور إذا زاد على المساجد يوضع على الصدر ، وذكره الماتن ( قده ) على وجه الاطلاق وظاهره أنه إذا زاد على المساجد وغيرها من المواضع المستحب تحنيطها يوضع على الصدر ، وهذا مما لم نقف له على دليل سوى ما في الفقه الرضوي : ( وتلقي ما بقي على صدره وراحتيه ) ( 2 ) بعد بيان مسح المساجد والمفاصل وغيرها من المواضع ، فعلى ذلك كان اللازم على الماتن إضافة الراحتين على الصدر لوروده في الفقه الرضوي الذي هو المستند لحكمه .
هامش
( 1 ) راجع الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب من أبواب التكفين .
كتاب الطهارة — صفحة 445 | السيد الخوئي