فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقا ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير
والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ( 2 ) . نعم
شرح
ما يمنع الفساد وليس هذا إلا الكافور المشتمل على الريح إذا أن
فاقد الريح بحكم التراب لا يكون مانعا عن الفساد أبدا فإن رائحته
هي المانعة عن الفساد أو ( المكروبات ) على ما هو الشائع في هذه الأعصار .
مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه الروايات نفسها التي أمرت
بالكافور لأنه طيب على ما يستفاد من الروايات ، ومع زوال الرائحة
لا يبقى موضوع الطيب ليحنط به .
( 1 ) كما ورد في معتبرة يونس ( 1 ) مضافا إلى أنه مما يقتضيه
نفس المسح به حيث عرفت أن الواجب ليس هو مجرد جعل الكافور
بل جعله ومسحه ، ومعنى مسح الكافور هو مسحه على المساجد السبعة
باليد كمسها بالماء وهذا لا يتحقق إلا مع السحق فإن غير المسحوق
لا يمكن مسحه على البدن باليد - على أنه لا بد من بقاء أثره على
تلك المواضع وهذا لا يتحقق إلا في المسحوق .
التسوية في التحنيط بين أقسام الموتى :
( 2 ) للاطلاق ولما صرح بالتسوية بين الرجل والمرأة في بعض
هامش
( 1 ) تقدمت قريبا .