تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
فلو كان ما كفنها به ملكا لها لم يجز للزوج تعويضه بوجه . و ( ثانيهما ) أن الزوجة المتوفاة لو ذهب بها السيل بعد تكفينها وبقي كفنها أو أكلها السبع وبقي كفنها لا اشكال في رجوع الكفن إلى الزوج ولا ينتقل إلى ورثتها - كما سيتعرض له الماتن عن قريب - ولا وجه ذلك إلا كون الكفن باقيا على ملك الزوج ، ولما لم يكن للزوج كفن فينزع عنها ويكفن به الزوج ، فما أفاده الماتن ( قده ) على طبق القاعدة . مناقشة جديدة : على أن لنا مناقشة أخرى في المقام وهي أن الرواية الدالة على أن كفن المرأة على زوجها ليست مشكلة أي معربة فيحتمل أن تكون الرواية دالة على أن التكفين على الزوج لا الكفن بأن تقرء ( الكفن ) بسكون الفاء الذي هو بمعنى التكفين لا الكفن بفتح الفاء الذي هو اسم لما يلبس به الميت . وعليه فتدل الرواية على الحكم التكليفي وأن التكفين واجب على الزوج من دون أن تدل على الوضع وكون الكفن على ذمة الزوج بأن يكون ملكا أو متعلقا لحق الزوجة . هذا . وقد يقال : إن صدر رواية الفقيه : ( ثمن الكفن يخرج من جميع المال ) قرينة على أن المراد بالكفن في الجملة الثانية مفتوح الفاء لا ساكنها لأنه في الجملة الأولى مفتوح الفاء إذ لا يحتمل فيه السكون