الثاني : عدم تقارن موتهما ( 1 ) .
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب
التفليس ( 2 ) .
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره .
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 )
شرح
التكليف الفوري
اللهم إلا أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجا في حقه - أي
لا يمكن التعيش من دون خادم إلا بالمشقة والحرج - فينتفي وجوب
بيعه بدليل نفي الحرج وإلا فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى
اطلاق المعتبرة ولو كان عسرا غير حرجي
( 1 ) لأن المعتبرة فرضت زوجا بعد المرأة ودلت على أن كفنها
على زوجها ، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارنا لموتها
لا موضوع للرواية بوجه - بمعنى أنها دلت على وجود زوج مفروض
الوجود . ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتا عليه .
( 2 ) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على
اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه ، ومعه إذا كان الزوج
محجورا بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصل به الكفن لزوجته .
( 3 ) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت
به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ لأنه نظير ما إذا تبرع متبرع
بكفنها ولا اشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج فإن الكفن إنما يكون على