تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
الثاني : عدم تقارن موتهما ( 1 ) . الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب التفليس ( 2 ) . الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية ( 3 )
شرح
التكليف الفوري اللهم إلا أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجا في حقه - أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلا بالمشقة والحرج - فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج وإلا فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى اطلاق المعتبرة ولو كان عسرا غير حرجي ( 1 ) لأن المعتبرة فرضت زوجا بعد المرأة ودلت على أن كفنها على زوجها ، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارنا لموتها لا موضوع للرواية بوجه - بمعنى أنها دلت على وجود زوج مفروض الوجود . ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتا عليه . ( 2 ) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه ، ومعه إذا كان الزوج محجورا بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصل به الكفن لزوجته . ( 3 ) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به ، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ لأنه نظير ما إذا تبرع متبرع بكفنها ولا اشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج فإن الكفن إنما يكون على