تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل له ( 1 ) .
شرح
الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة وأما مع التكفين فلا معنى لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرد الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج لوضوح أن مجرد الوصية لا يسقط لزوم الكفن عليه . المحللة كفنها على سيدها : ( 1 ) هذا ينحل إلى قضيتين : ايجابية وسلبية . إما الايجابية فهي كون الكفن للمحللة على سيدها وسيأتي الكلام عليه عن قريب . وأما السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له وذلك لوضوح أن المحلل له ليس بزوج وإنما التحليل من فروع ملك اليمين لأن الحلية به - أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له - فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه .
كتاب الطهارة — صفحة 385 | السيد الخوئي