( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها لا المحلل
له ( 1 ) .
شرح
الزوج فيما إذا كانت عارية غير مكفنة وأما مع التكفين فلا معنى
لكون الكفن عليه ، لا أن مراده سقوط الكفن عن الزوج بمجرد
الوصية وإن لم يعمل بها في الخارج لوضوح أن مجرد الوصية لا يسقط
لزوم الكفن عليه .
المحللة كفنها على سيدها :
( 1 ) هذا ينحل إلى قضيتين : ايجابية وسلبية .
إما الايجابية فهي كون الكفن للمحللة على سيدها وسيأتي
الكلام عليه عن قريب .
وأما السلبية فهي عدم كون كفنها على المحلل له وذلك لوضوح
أن المحلل له ليس بزوج وإنما التحليل من فروع ملك اليمين لأن
الحلية به - أي كما ثبت الحل في حق المالك كذلك ثبت لمن حللها له -
فهو ليس بمالك ولا زوج فلا يكون كفنها عليه .