تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الوجوب ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) بل في مال الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا .
شرح
المتعلق للجار ليس من قبيل الأفعال . كما أن كلمة ( على ) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في قوله ( عليه اليد ما أخذت ) وكذلك الحال في المقام . ( 1 ) إما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة وليس منها المقام وإما لأن قوله ( ع ) ( على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) يقتضي تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج ارجاع الكفن إلى الزوج إلى دليل . ( 2 ) لأن اللازم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير مكفنة وأما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة إذ لا موضوع له . كفن غير الزوجة من الأقارب : ( 3 ) وعن العلامة ( ره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه ولم