إلا إذا كان بعد الدفن ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن
الوجوب ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص
ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ( 3 ) بل في مال
الميت وإن لم يكن له مال يدفن عاريا .
شرح
المتعلق للجار ليس من قبيل الأفعال .
كما أن كلمة ( على ) ظاهرة في كون المال على ذمة المتصرف في
قوله ( عليه اليد ما أخذت ) وكذلك الحال في المقام .
( 1 ) إما لعدم جواز النبش إلا في موارد مستثناة وليس منها المقام
وإما لأن قوله ( ع ) ( على الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) يقتضي
تكفينها وبعد تحققه وحصول الامتثال يحتاج ارجاع الكفن إلى الزوج
إلى دليل .
( 2 ) لأن اللازم هو تكفينها ، وهذا يتحقق إذا كانت عارية غير
مكفنة وأما إذا كفنت فيسقط عن الزوج التكفين لا محالة إذ لا
موضوع له .
كفن غير الزوجة من الأقارب :
( 3 ) وعن العلامة ( ره ) وجوبه على من تجب نفقته عليه ولم