شرح
منها : ما ورد في الوسائل في الباب الأول من أبواب الأغسال
من قوله ( ع ) ( فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة ) .
وما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الأبواب من قوله :
قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد
والكفن ؟ قال : نعم .
وما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) من قوله : إذا أنا
مت فاسبق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني
فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ( 1 ) .
فإنه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذا لا معنى لقراءته بالفتح .
إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين فإذا قرئت بالفتح
يكون الثابت على ذمة الزوج عين الكفن ، وإذا قرئت بالسكون
يكون الواجب هو التكفين وتحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال .
وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم باخراجه من مال الزوج
الصغير إذا ماتت زوجته تمسكا بالاطلاق .
ومعه إذا مات ولم يكن له كفن لا اشكال في لزوم نزعه عنها
وتكفين الزوج به لأنه ملكه .
وبهذا يتضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولا للرواية لرفع
القلم عنهما وعدم تكليفهما .
بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم
يجب تكفينها من ماله وإن كان موسرا لسقوط التكليف عنه بموته .
نعم لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع لأن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت .