تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
منها : ما ورد في الوسائل في الباب الأول من أبواب الأغسال من قوله ( ع ) ( فإنه أمرني بغسله وكفنه ودفنه وذا سنة ) . وما ورد في الباب الثاني عشر من تلك الأبواب من قوله : قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم . وما ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) من قوله : إذا أنا مت فاسبق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ( 1 ) . فإنه في تلك الموارد مستعمل بالسكون إذا لا معنى لقراءته بالفتح . إذن ففي المقام يحتمل القراءة على وجهين فإذا قرئت بالفتح يكون الثابت على ذمة الزوج عين الكفن ، وإذا قرئت بالسكون يكون الواجب هو التكفين وتحصيل الكفن يكون مقدمة للامتثال . وبه تصير الرواية مجملة فلا يمكن الحكم باخراجه من مال الزوج الصغير إذا ماتت زوجته تمسكا بالاطلاق . ومعه إذا مات ولم يكن له كفن لا اشكال في لزوم نزعه عنها وتكفين الزوج به لأنه ملكه . وبهذا يتضح عدم كون الصبي أو المجنون مشمولا للرواية لرفع القلم عنهما وعدم تكليفهما . بل على هذا لو ماتت الزوجة ثم مات الزوج قبل تكفينها لم يجب تكفينها من ماله وإن كان موسرا لسقوط التكليف عنه بموته . نعم لو قرأناه بفتح الفاء كانت الرواية ظاهرة في الوضع لأن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب غسل الميت .