( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ( 1 )
بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 2 ) .
شرح
وإنما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع
أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل
لحمه حينئذ .
وأما عند دوران الأمر بينهما فلا مقيد للاطلاق ، ومقتضاه التخيير
بين التكفين بهذا أو بذاك .
التكفين بالحرير غير الخالص :
( 1 ) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط
ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير
أكثر وذلك .
لأن الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير
المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - ولو كان الحرير أكثر - لم يكن
حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه .
اللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا
في الحرير لقلة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض .
وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن
الخليط أكثر .
( 2 ) الاحتياط لزومي ، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد ( 1 ) الدالة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .