تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص ( 1 ) بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط ( 2 ) .
شرح
وإنما خرجنا عن إطلاقها عند التمكن من الكفن المأمور به بالاجماع أو بغيره حيث قلنا بعدم جواز التكفين بالمذهب أو ما لا يؤكل لحمه حينئذ . وأما عند دوران الأمر بينهما فلا مقيد للاطلاق ، ومقتضاه التخيير بين التكفين بهذا أو بذاك . التكفين بالحرير غير الخالص : ( 1 ) دون ما إذا كان الحرير محضا أو كان أكثر أو مساويا للخليط ولا يقاس المقام بجواز الصلاة في الحرير الممتزج حتى إذا كان الحرير أكثر وذلك . لأن الدليل دل في باب الصلاة على المنع عن الصلاة في الحرير المحض فإذا كان مخلوطا بغيره - ولو كان الحرير أكثر - لم يكن حريرا محضا فتجوز الصلاة فيه . اللهم إلا أن يكون الحرير أكثر بمقدار يصير الخليط مستهلكا في الحرير لقلة الخليط ويصدق عليه الحرير المحض . وهذا بخلاف المقام لدلالة الرواية على البأس فيما إذا لم يكن الخليط أكثر . ( 2 ) الاحتياط لزومي ، وذلك لمعتبرة الحسن بن راشد ( 1 ) الدالة
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 23 من أبواب التكفين ح 1 .