تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ( 1 ) ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ( 2 ) وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الامكان .
( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها ( 3 )
شرح
على جواز التكفين بالممتزج مع الحرير إذا كان غير الحرير أكثر . ( 1 ) كما تقدم تفصيله في بحث غسل الميت . ( 2 ) قد تقدم هذا أيضا ، وزاد في المقام تقييد بما إذا لم يفسد القرض الكفن ، والوجه في هذا الاشتراط أن الكفن قد أخذ في مفهومه الستر فلو فرضنا أن القرض بمقدار يخرج الكفن عن كونه ساترا فلا يصدق على الباقي الكفن لم تشمله الرواية الآمرة بالقرض ولا اطلاق في الرواية ليشمله إذ لا كفن حينئذ . كفن الزوجة على زوجها : ( 3 ) والدليل عليه روايتان : ( إحداهما ) : موثقة السكوني عن جعفر عن آبائه ( ع ) أن