( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين
جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ( 1 ) .
شرح
الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الأمور عند الاضطرار إليها وعدم
التمكن من غيرها .
هذا كله في المقام الأول .
( 1 ) المقام الثاني : وهو صور التزاحم .
قد ذكر الماتن ( قده ) صورا للمسألة ففرض تارة : الاضطرار
إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد
على الجميع .
وأخرى : فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء
غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه .
وثالثة : فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم
الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل
ورابعة : فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه
فحكم بتقديم سائر أجزائه .
والذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في
الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا :
( الأولى ) : ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين
غيره من الأمور المتقدمة كالحرير والمذهب .