تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ( 1 ) .
شرح
الاحتياط يقتضي التكفين بتلك الأمور عند الاضطرار إليها وعدم التمكن من غيرها . هذا كله في المقام الأول . ( 1 ) المقام الثاني : وهو صور التزاحم . قد ذكر الماتن ( قده ) صورا للمسألة ففرض تارة : الاضطرار إلى جلد المأكول واحد المذكورات المتقدمة فحكم فيه بتقديم الجلد على الجميع . وأخرى : فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه . وثالثة : فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل ورابعة : فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه فحكم بتقديم سائر أجزائه . والذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة في المتن أن للمسألة صورا : ( الأولى ) : ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس وبين غيره من الأمور المتقدمة كالحرير والمذهب .