تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس وإن كان لا يخلو عن اشكال وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن اشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول . وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء .
شرح
( الثانية ) : ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدى النجس لدخوله في الصورة الأولى . ( الثالثة ) : ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات . أما الصورة الأولى : فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بغيره من الحرير أو سائر الأمور المتقدمة ، وذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الأمور المتقدمة . وهذا العلم الاجمالي إنما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن . لأنا إن استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن وهي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة ولا يجوز التكفين به ولو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره وقد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره .