تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
شرح
أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( علي الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) ( 1 ) . وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدته للسكوني ، فلا مانع من الاستدلال بها ، ودلالتها على المدعى ظاهرة . وما عن السيد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها نعم هي موثقة وليست بصحيحة لأن السكوني أموي وغير إمامي إلا أنه موثق . ( ثانيتهما ) : ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ثمن الكفن من جميع المال ، وقال : كفن المرأة على زوجها ) ( 2 ) . استدل بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها . وقد أورد عليه في الحدائق بأن التتمة ليست من الرواية وإنما هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق إذ أنه كثيرا ما يرسل الروايات عنهم ( ع ) فيقول : قال الصادق ( ع ) أو قال الباقر ( ع ) وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من الرواية المسندة . ويؤيده أن الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة .ثم استشكل على جماعة - كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل وغيرهم - حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا : ( قال : كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت ) من دون نقل الجملة السابقة عليها ، ولكنه في كتاب الوصية من الوسائل ( 3 ) نقل الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 27 من أبواب كتاب الوصية .