شرح
أمير المؤمنين ( ع ) قال : ( علي الزوج كفن امرأته إذا ماتت ) ( 1 ) .
وهي من حيث السند معتبرة لتوثيق الشيخ في عدته للسكوني ،
فلا مانع من الاستدلال بها ، ودلالتها على المدعى ظاهرة .
وما عن السيد في المدارك من توصيف الرواية بالضعف لا يمكن
المساعدة عليه لما عرفت من اعتبارها نعم هي موثقة وليست بصحيحة
لأن السكوني أموي وغير إمامي إلا أنه موثق .
( ثانيتهما ) : ما رواه الصدوق بطريقه الصحيح عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( ثمن الكفن
من جميع المال ، وقال : كفن المرأة على زوجها ) ( 2 ) .
استدل بها صاحب المدارك على أن كفن الزوجة على زوجها .
وقد أورد عليه في الحدائق بأن التتمة ليست من الرواية وإنما
هي من كلام الصدوق فتكون مرسلة كما هو دأب الصدوق إذ أنه
كثيرا ما يرسل الروايات عنهم ( ع ) فيقول : قال الصادق ( ع ) أو قال
الباقر ( ع ) وقد اشتبه الأمر على صاحب المدارك وحسبها من
الرواية المسندة .
ويؤيده أن الكليني والشيخ رويا هذه الرواية من دون زيادة .ثم استشكل على جماعة - كشيخنا البهائي وصاحب الوسائل
وغيرهم - حيث نقلوا الرواية عن الفقيه بالسند المذكور هكذا :
( قال : كفن الزوجة على زوجها إذا ماتت ) من دون نقل الجملة
السابقة عليها ، ولكنه في كتاب الوصية من الوسائل ( 3 ) نقل الرواية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 32 من أبواب التكفين ح 2 و 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 27 من أبواب كتاب الوصية .