إلى نصف الساق ( 1 ) والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار . ويجب أن يغطي تمام البدن ( 2 )
والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ( 3 )
( 1 ) أو إلى القدم ، وهذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف
في القميص العربي ، إلا أنه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص
حقيقة على ما هو أقصر من ذلك .
شرح
القطعة الثالثة : الإزار .
( 2 ) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم .
( 3 ) المطمأن به لو لم يكن متيقنا أنه أراد بالشد : شد طرفي
الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف
الرأس والقدم وهذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم
فلذا جعله أحوط .
وأما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط ونحوه -
فلا اشكال في وجوبه لا أنه أحوط ، لأن معنى الكفن ما يستر الميت
ومع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه .