تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
إلى نصف الساق ( 1 ) والأفضل إلى القدم .
الثالثة : الإزار . ويجب أن يغطي تمام البدن ( 2 ) والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه ( 3 ) ( 1 ) أو إلى القدم ، وهذا لم يقم عليه دليل إلا كونه هو المتعارف في القميص العربي ، إلا أنه لا يقتضي تعين ذلك بعد صدق القميص حقيقة على ما هو أقصر من ذلك .
شرح
القطعة الثالثة : الإزار . ( 2 ) كما دلت عليه النصوص فيما تقدم . ( 3 ) المطمأن به لو لم يكن متيقنا أنه أراد بالشد : شد طرفي الثوب في نفسه بأن يكون طويلا بمقدار يمكن شدة بنفسه من طرف الرأس والقدم وهذا مما لم يقم عليه دليل لكنه قد التزم به بعضهم فلذا جعله أحوط . وأما لو أريد به الشد بالعلاج - أي بغير الكفن كالخيط ونحوه - فلا اشكال في وجوبه لا أنه أحوط ، لأن معنى الكفن ما يستر الميت ومع عدم شده من طرف الرأس أو القدم لا يكون الكفن ساترا لتمامه .
كتاب الطهارة — صفحة 336 | السيد الخوئي