پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 325

پدیدآورندگان:

ص۳۲۵
( فصل : في تكفين الميت ) يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيرا ( 4 ) .
شرح
( فصل : في تكفين الميت ) ( 1 ) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة والأخبار في ذلك مستفيضة ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنما الاختلاف في بعض الخصوصيات . ( 2 ) لاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار . ( 3 ) لأنها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما . ( 4 ) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده وأنه إذا تم له ستة أشهر فهو تام ( 1 ) وللمطلقات الدالة على أن الميت يغسل ويكفن فإن الميت يشمل الصبي أيضا .
پاورقی
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت .