( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد
أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل
يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط
ليدفعن معه كالخبر الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر
( عليه السلام ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثم أعطاه
للصادق ( ع ) وقال : ( ادفنه معي في قبري ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن
يختن بعد موته .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله
في ماء غسله كما مر . إلا أن يكون موته بعد الطواف
للحج أو العمرة .
كتاب الطهارة — صفحة 324
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٢٤