تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفعن معه كالخبر الذي ورد : أن سنا من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه وقال : الحمد لله ، ثم أعطاه للصادق ( ع ) وقال : ( ادفنه معي في قبري ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ولا جعله في ماء غسله كما مر . إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة .