إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك
في وجوده .
الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته
ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة
السدر والكافور .
وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو
نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ( 1 ) .
شرح
العلم بالغصبية بعد الغسل :
( 1 ) ما أفاده ( قده ) إنما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان
النسيان معذرا كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث
الرفع وغيره مما دل على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان
فإنه مع عدم حرمة التصرف في الماء - مثلا - لا مانع من التغسيل
والتقرب به .
نعم إذا لم يكن النسيان معذرا كما في نسيان الغاصب لأنه مكلف
بالاجتناب عما غصبه حتى في حالة النسيان إذ أنه وإن كان التكليف
ممتنعا حينئذ ، إلا أنه امتناع بالاختيار ولا ينافي الاختيار لأن عجزه
مستند إلى قدرته واختياره .
وحديث الرفع لا يقتضي رفعه حينئذ لأنه إنما ورد للامتنان ولا