تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
إلى البشرة وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . الخامس : إباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت وإباحة السدر والكافور .
وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته ( 1 ) .
شرح
العلم بالغصبية بعد الغسل : ( 1 ) ما أفاده ( قده ) إنما يتم في نسيان الغصبية فيما إذا كان النسيان معذرا كما في نسيان غير الغاصب الغصب ، وذلك لحديث الرفع وغيره مما دل على ارتفاع الحكم الواقعي في موارد النسيان فإنه مع عدم حرمة التصرف في الماء - مثلا - لا مانع من التغسيل والتقرب به . نعم إذا لم يكن النسيان معذرا كما في نسيان الغاصب لأنه مكلف بالاجتناب عما غصبه حتى في حالة النسيان إذ أنه وإن كان التكليف ممتنعا حينئذ ، إلا أنه امتناع بالاختيار ولا ينافي الاختيار لأن عجزه مستند إلى قدرته واختياره . وحديث الرفع لا يقتضي رفعه حينئذ لأنه إنما ورد للامتنان ولا
كتاب الطهارة — صفحة 292 | السيد الخوئي