تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ( 1 ) ولو كان المغسل مماثلا بل قيل : إنه أفضل ، ولكن الظاهر - كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
شرح
تغسيل الميت من وراء الثياب : ( 1 ) لا اشكال في جواز تغسيل الميت مجردا أو من وراء الثياب وإنما الكلام في أن المستحب هو التغسيل مجردا والتغسيل من وراء الثوب أمر جائز كما ذهب إليه المشهور ، أو أن المستحب هو التغسيل من وراء الثياب والتغسيل مجردا جائز كما التزم به جماعة ، أو أنه لا هذا ولا ذاك بل يتخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني ؟ ومنشأ الخلاف بينهم في المسألة أنه ورد في رواية يونس المتقدمة الأمر بالتغسيل مجردا حيث قال : ( فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص وأجمع قميصه على عورته ) ( 1 ) . وورد في جملة من الصحاح الأمر بتغسيله من فوق الثياب . منها : صحيحة يعقوب بن يقطين ( ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ) ( 2 ) . ومنها : صحيحة ابن مسكان ( 3 ) وصحيحة سليمان بن خالد ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 . ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 .
كتاب الطهارة — صفحة 294 | السيد الخوئي