( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ( 1 )
ولو كان المغسل مماثلا بل قيل : إنه أفضل ، ولكن الظاهر
- كما قيل - إن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة .
شرح
تغسيل الميت من وراء الثياب :
( 1 ) لا اشكال في جواز تغسيل الميت مجردا أو من وراء الثياب
وإنما الكلام في أن المستحب هو التغسيل مجردا والتغسيل من وراء
الثوب أمر جائز كما ذهب إليه المشهور ، أو أن المستحب هو التغسيل
من وراء الثياب والتغسيل مجردا جائز كما التزم به جماعة ، أو أنه
لا هذا ولا ذاك بل يتخير بين الأمرين كما عن المحقق الثاني ؟
ومنشأ الخلاف بينهم في المسألة أنه ورد في رواية يونس المتقدمة
الأمر بالتغسيل مجردا حيث قال : ( فإن كان عليه قميص فأخرج يده
من القميص وأجمع قميصه على عورته ) ( 1 ) .
وورد في جملة من الصحاح الأمر بتغسيله من فوق الثياب .
منها : صحيحة يعقوب بن يقطين ( ولا يغسل إلا في قميص يدخل
رجل يده ويصب عليه من فوقه ) ( 2 ) .
ومنها : صحيحة ابن مسكان ( 3 ) وصحيحة سليمان بن خالد ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 .
( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 و 1 و 6 .