تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين ( 1 ) وإن كان الأحوط التعدد . ( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار -
شرح
المقام بأن الحي يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه . لكن عرفت أن الصحيح وجوب ضرب يدي الميت على الأرض مع الامكان نعم الأحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الأرض وبين التيمم بضرب يدي الميت عليها . انتهى التوضيح وقد يقال : إن التيمم بدل عن الغسل فكما أن الغسل واجب على الحي دون الميت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميت . و ( يندفع ) : بأن الغسل إنما يقع على الميت لأنه الذي يغسل بدنه ، غاية الأمر بالمباشرة من الحي وهذا لا يقتضي أن يكون بدله - وهو التيمم - قائما بالحي . بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائما بالميت بمباشرة الحي إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميت لا بيد الحي . بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الأرض ، والأمر حينئذ كما ذكر لا بد من أن يكون التيمم بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميت وجب كما مر أن الاحتياط يقتضي الجمع . ( 1 ) كما يأتي في محله .