لا يجب الغسل بمسه ( 1 ) وإن كان أحوط .
شرح
مس الميت عند تعذر الغسل المأمور به :
( 1 ) بل يجب الغسل بمسه إذا كان الميت ميمما ، لما تقدم في
مبحث غسل مس الميت من أنه يصدق أن الميت مسه قبل التغسيل
فيجب الغسل بمسه .
وما دل على بدلية التيمم مقام الغسل إنما تقتضي قيامه مقام
الغسل وحسب ، وأما كونه كالغسل بالإضافة إلى سائر الواجبات
والأحكام أيضا فلا - فليراجع - .
نعم إذا غسل الميت بالقراح بدلا عن الغسل بالخليط وقلنا بصحته
لم يجب الغسل بمسه لأنه يصدق عليه أنه مس بعد التغسيل المأمور به .