تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مجدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم ( 1 ) - كما في صورة فقد الماء - ثلاثة تيممات .
( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني ( 2 )
شرح
إذا كان الميت مجروحا أو نحوه : ( 1 ) ظهر الحال في هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السادسة وهي ما إذا تعذر الماء عقلا ، وذلك لأن المتعذر شرعا كالمتعذر عقلا فينتقل الأمر معه إلى التيمم مرة واحدة أو متعددا على الخلاف المتقدم ، لعموم أدلة البدلية - بدلية التراب عن الماء - . كما تقدم في تلك المسألة بيان الأدلة التي استدل بها على وجوب التيمم حينئذ ومنها رواية زيد بن علي عليهما السلام فليراجع . إذا كان الميت محرما : ( 2 ) المسألة متسالم عليها بينهم ولم ينقل فيها خلاف من أحد ، وتدل عليه جملة متضافرة من النصوص - فيها الصحاح والموثقة وغيرهما ( 1 ) - وهذا تخصيص في أدلة وجوب تغسيل الميت ثلاثا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب غسل الميت .