وكذلك لا يحنط بالكافور ( 1 ) بل لا يقرب إليه طيب آخر
شرح
أنه يخرج عنه بالطواف ( 1 ) ، وثالث دل على أنه يخرج عنه بالسعي ( 2 ) ،
والطائفة الأولى تحمل على الطواف للأخبار الدالة على أن التحلل
بالطواف ، والثانية تحمل على السعي لما دل على أن التحلل بالسعي
ولو بإرادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي لأنه طواف أيضا
بهذا المعنى .
وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمظنون بل المطمأن به أن
الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنما . ذهب إليه بعض ، وهل
صلاة الطواف داخلة أم لا ؟ فيه كلام . وعليه فالصحيح أن يقال :
( إلا أن يكون موته بعد سعي الحج ) والظاهر أنه اشتباه أو غفلة
من الماتن أو المحشين .
وأما في العمرة : ففيها اشتباه ثان وذلك لأن التحليل عن
إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق أخرى في العمرة المفردة ،
وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع .
( 1 ) لقوله - ع - في جملة من الروايات ( لا يمس الطيب )
أو ( ولا يقربه طيب ) ( 3 ) بل صرح بعدم جواز التحنيط بالطيب
في جملة من الأخبار ( 4 ) فراجع .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 وباب 4 من أبواب زيارة البيت .
( 2 ) راجع الوسائل : باب 13 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 و 2 وباب 4 من أبواب زيارة البيت .
( 3 ) الوسائل ج 2 ب 23 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) الوسائل ج 2 ب 23 من أبواب غسل الميت .