تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث فييممه أولا ثم يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح .
شرح
وجوب صرفه في الغسل بالقراح لأن المخالف يدعي التخيير لا التعيين فيجوز معه صرف الماء في الغسل بالكافور ، وغسل الميت إذا جاز وجب ، وبعده يكون المكلف فاقدا للماء حقيقة فيسوغ له التيمم بدلا عن القراح . وأما الصورة الرابعة : وهي ما إذا أمكن كلا الخليطين فالمحتمل فيها ابتداءا هو التخيير بين الأغسال الثلاثة للتمكن من أحدها - وإن لم يتعرض الماتن له وإنما تعرض للتخيير بين الغسلين . إلا أن الصحيح وجوب صرفه في الغسل بالسدر لأنه متمكن منه وجدانا وهو واضح ، وتعبدا ، لعدم احتمال تعين الثاني والثالث فيجوز صرفه في الأول وقد عرفت أن غسل الميت إذا جاز وجب ، وبعده ينتقل إلى التيمم في الغسل بالكافور والقراح لعدم التمكن منهما عقلا .