( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره ( 1 )
واكتفي بالماء القراح بدله ويأتي بالأخيرين .
شرح
إذا تعذر أحد الخليطين :
( 1 ) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل
يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين وينقل الأمر إلى التيمم ؟ أو أن
الساقط هو المتعذر من الأغسال وتجب الغسلتان أو الغسل الآخر
غير المتعذر ؟
المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير
المتعذرين وسقوط الغسل المتعذر فقط ، وهذا لا لقاعدة الميسور - كما
قد يتوهم - وذلك لأنها لم تثبت بدليل .
والأخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف
كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في
هذه المسألة .
وذلك لأن الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور
على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد ، وإن لم
تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا .
وأما العمل بها في مورد لأن المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون
المورد الآخر فهو تقليد من المشهور وليس من الاستدلال والاستنباط