تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره ( 1 ) واكتفي بالماء القراح بدله ويأتي بالأخيرين .
شرح
إذا تعذر أحد الخليطين : ( 1 ) إذا تعذر الغسل بماء السدر أو بماء الكافور أو القراح هل يسقط وجوب التغسيل عن المكلفين وينقل الأمر إلى التيمم ؟ أو أن الساقط هو المتعذر من الأغسال وتجب الغسلتان أو الغسل الآخر غير المتعذر ؟ المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغسلين غير المتعذرين وسقوط الغسل المتعذر فقط ، وهذا لا لقاعدة الميسور - كما قد يتوهم - وذلك لأنها لم تثبت بدليل . والأخبار المستدل بها على تلك القاعدة نبوية أو علوية ضعاف كما لا يمكن العمل بها في المقام نظرا إلى أن المشهور عملوا بها في هذه المسألة . وذلك لأن الرواية الضعيفة إن قلنا بانجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها فلا بد من العمل على طبقها في جميع الموارد ، وإن لم تنجبر الرواية الضعيفة بالعمل لا يمكن العمل بها مطلقا . وأما العمل بها في مورد لأن المشهور عملوا بها في ذلك المورد دون المورد الآخر فهو تقليد من المشهور وليس من الاستدلال والاستنباط