تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد ( 1 ) بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات . نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام أن يغسله بست قرب ، والتأسي به صلى الله عليه وآله حسن مستحسن .
شرح
التغسيل رجاءا ، لعدم حرمة الوضوء بعد الغسل ذاتا ، وإنما يكون بدعة فيما إذا أتى بعنوان الأمر من استحباب أو وجوب ، ولا دلالة في الصحيحة المتقدمة على حرمته عند الاتيان به رجاءا لاحتمال الاستحباب واقعا . لا حد لماء غسل الميت : ( 1 ) لصحيحة الصفار : كتب إلى أبي محمد ( ع ) في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع ( ع ) : ( حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله ) ( 1 ) . رواها المشائخ الثلاثة عن الصفار ، واسنادهم إليه صحيحة ، وقال الصدوق : هذا التوقيع في جملة توقيعاته ( ع ) عندي بخطه ( عليه السلام ) في صحيفة ، وهي صريحة في أن ماء الغسل لا حد له فيختلف باختلاف الأموات من الصغر والكبر وكثافة الميت ونظافته .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 27 من أبواب غسل الميت ح 1 ، 2 .