تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
نعم في رواية ابن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : ( يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ) ( 1 ) . إلا أن الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون ذلك أفضل ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم وجوبه قطعا . نعم في رواية فضيل سكرة قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي ( ع ) ( إذا أنا مت فاستق لي سبع ( ست ) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني . ( ( 2 ) . وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لأنه ( ع ) بصدد الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله ودلالته على التحديد ظاهرة . إلا أنها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض الأخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في حقه أنه إمامي وحسب ، فالصحيح أن ماء غسل الميت لا حد له .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 1 . وهي صحيحة . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 2 .
كتاب الطهارة — صفحة 249 | السيد الخوئي