شرح
نعم في رواية ابن البختري عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي ( ع ) : ( يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع
قرب من بئر غرس ) ( 1 ) .
إلا أن الوصية ليست لها دلالة على الوجوب لجواز أن يكون
ذلك أفضل ولا سيما بلحاظ التقييد بكون الماء من بئر غرس لعدم
وجوبه قطعا .
نعم في رواية فضيل سكرة قال ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود ؟ قال : إن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي ( ع ) ( إذا أنا مت فاستق لي سبع
( ست ) قرب من ماء بئر غرس فاغسلني وكفني وحنطني . ( ( 2 ) .
وهي تدل على التحديد بسبع أو ست قرب لأنه ( ع ) بصدد
الجواب عن الحد في الماء الذي يغسل به الميت فذكر وصية النبي صلى الله عليه وآله
ودلالته على التحديد ظاهرة .
إلا أنها ضعيفة السند بفضيل سكرة أو ابن سكرة - كما في بعض
الأخبار - لعدم ثبوت وثاقته أو مدحه ، وغاية ما يمكن القول في
حقه أنه إمامي وحسب ، فالصحيح أن ماء غسل الميت لا حد له .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 1 . وهي
صحيحة .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 28 من أبواب غسل الميت ح 2 .