تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
غير موقوف على القول به من المخالفين لدلالة الأخبار على أنهم ( ع ) ألقوا الخلاف بين الناس حقنا لدماء الشيعة وتحفظا عليهم . ( فما لا يصغى إليه ) لحجية الظهور والسند وهي تقتضي العمل بالرواية إلا أن يكون لها معارض وتنتهي النوبة إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم ليحمل الموافق على التقية ويؤخذ بالمخالف . فالصحيح استحباب الوضوء في غسل الميت ، ولا سيما على مسلكنا من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن المداليل اللفظية والصيغ وإنما يستفادان من وجود القرينة على الترخيص وعدمها . فالحاكم بالوجوب أو الاستحباب هو العقل فإنه في المقام نرى القرينة على الترخيص موجودة وهي الوجوه المتقدمة المستدل بها على عدم الوجوب فالعقل ينتزع الاستحباب من ذلك لا محالة .هل الاستحباب خاص بما قبل الغسل ؟ ( الجهة الثالثة ) : - هل الاستحباب يختص بما قبل الغسل أو أنه مستحب قبله وبعده ؟ . قد يقال : بعد مشروعية الوضوء بعد التغسيل لأن الأخبار الآمرة به مشتملة على كلمة ( ثم ) : يوضأ الميت ثم يغسل رأسه ووجهه ) . ففي رواية معاوية بن عمار قال : أمرني أبو عبد الله ( ع ) أن ( أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر