شرح
- كما في المقام - ، والسيرة جارية على خلاف ذلك فلا يمكن الالتزام
بوجوب الوضوء في غسل الميت
و ( منها ) : المطلقات الدالة على أنه ( أي وضوء أنقى من
الغسل ؟ ) ( 1 ) فإن غسل الميت أيضا غسل فلا تصل النوبة معه إلى
الوضوء ، وإنما خرجنا عنهما في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها
الوضوء مع الغسل .
و ( منها ) : سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء ، هذه
صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميت فأجاب ( ع ) : ( اغسله
بماء وسدر ) ( 2 ) من دون تعرض لوجوب الوضوء مع ورودها في
مقام البيان
فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل
الميت وإلا كان السكوت اخلالا لما هو المعتبر في الواجب .
و ( منها ) : صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح
( عليه السلام ) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال :
( غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض . ) ( 3 ) .
فإن السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل المت ، والإمام ( ع )
أجابه بشئ آخر فلو كان واجبا لأجاب بقوله ( نعم ) ، فعدم
الجواب عنه والإجابة بشئ آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ، ح 4 وغيرها
من الروايات في الباب وقبله .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .