تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
- كما في المقام - ، والسيرة جارية على خلاف ذلك فلا يمكن الالتزام بوجوب الوضوء في غسل الميت و ( منها ) : المطلقات الدالة على أنه ( أي وضوء أنقى من الغسل ؟ ) ( 1 ) فإن غسل الميت أيضا غسل فلا تصل النوبة معه إلى الوضوء ، وإنما خرجنا عنهما في غسل الاستحاضة حيث يجب فيها الوضوء مع الغسل . و ( منها ) : سكوت الأخبار البيانية عن وجوب الوضوء ، هذه صحيحة ابن مسكان سئل فيها عن غسل الميت فأجاب ( ع ) : ( اغسله بماء وسدر ) ( 2 ) من دون تعرض لوجوب الوضوء مع ورودها في مقام البيان فالسكوت في ذلك المقام دليل على عدم اعتبار الوضوء في غسل الميت وإلا كان السكوت اخلالا لما هو المعتبر في الواجب . و ( منها ) : صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : ( غسل الميت تبدأ بمرافقه فتغسل بالحرض . ) ( 3 ) . فإن السؤال فيها عن وجوب الوضوء في غسل المت ، والإمام ( ع ) أجابه بشئ آخر فلو كان واجبا لأجاب بقوله ( نعم ) ، فعدم الجواب عنه والإجابة بشئ آخر كالصريح في عدم اعتبار الوضوء في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 34 من أبواب الجنابة ، ح 4 وغيرها من الروايات في الباب وقبله . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 .
كتاب الطهارة — صفحة 243 | السيد الخوئي